الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

119

الفتاوى الجديدة

ولا يكفي إنفاق ثمنها في مكان آخر . ( السّؤال 458 ) : متى يجب على الحاج أن يذبح في وطنه ؟ الجواب : هنا ثلاث حالات للاضحيات في الظروف الراهنة : 1 - إذا كان قادراً على الذبح هناك واستهلاك الأضحية هناك ، فهذا مقدّم على ما سواه . 2 - إذا لم تكن قابلة للاستهلاك هناك وكان المسلمون قادرين على تعبئتها وإرسالها خارج منى وإلى بلد آخر لاستهلاك الفقراء ، فإن هذه الطريقة واجبة إذا تعذّرت الطريقة الأولى . 3 - أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان وتتعرض الأضحية للتلف ، فيجب عزل ثمنها والقيام بذبح الأضحية في ذي الحجة عند العودة واستهلاكها في مواردها . ولا بأس على الحج . بل إذا عجز عن عزل ثمن الأضحية فيتعهد بها في ذمته . ( السّؤال 459 ) : يقع مكان توزيع اللحم في مكة المكرمة على مسافة كيلومتر واحد تقريباً بعد مسجد التنعيم . فبالنظر إلى أنّ المسؤولين على الخدمات مضطرون للتردد على ذلك المكان لأخذ نصيب القافلة ، فهل يكون إشكال في عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب ؟ وما حكم من يحجّ حجّاً استحبابياً أو بالنيابة بهذا الخصوص ؟ الجواب : يجوز له التردد على مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع ، أمّا في العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج وعاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّى فيه العمرة . أمّا إذا عاد في الشهر التالي فيجب عليه أن يحرم من مسجد التنعيم ويؤدي العمرة . ( السّؤال 460 ) : لا يوجد فقير في منى ، ويقوم المسؤولون باتلاف لحم الاضحيات بمجرد ذبحها أو تتلف تلقائياً . فهل يجب أخذ وكالة من فقير قبل